الشيخ الصدوق
504
من لا يحضره الفقيه
به القبلة ( 1 ) وانحره أو اذبحه وقل : " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، بسم الله ، والله أكبر ، اللهم تقبل مني " ثم أمر السكين ولا تنخعها حتى تموت ( 2 ) " . باب * ( نتايج البدنة وحلابها وركوبها ) * 3085 - روى حماد ، عن حريز أن أبا عبد الله عليه السلام قال : " كان علي عليه السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنة ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل " . 3086 - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل أيركب هديه إن احتاج إليه ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يركبها غير مجهد ولا متعب ( 3 ) " . 3087 - وروى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كان علي عليه السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر ( 4 ) " . 3088 - وروى أبو بصير عنه عليه السلام " في قول الله عز وجل : " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها وإن كان لها
--> ( 1 ) ظاهره جعل الذبيحة مقابلة للقبلة وربما يفهم منه استقبال الذابح أيضا وقال العلامة - المجلسي : فيه نظر . ( 2 ) أي لا تقطع رقبتها ، وقال بعض الشارحين : أي لا تقطع نخاعها قبل موتها والنخاع هو الخيط الأبيض الذي في جوف القفار ممتدا من الرقبة إلى أصل الذنب ، وفى الوافي : نخع الذبيحة جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها . ( 3 ) بأن يركبها قليلا ولا يركب معه غيره ولا يحمل عليها فوق طاقتها ويرفق بها . ( م ت ) ( 4 ) أي غير مضر في الحلب والحمل ، وفى بعض النسخ " غير مصر " بالمهملة .